الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

84

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 2 ص 17 قوله رحمه اللَّه : « ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردّد » ج 2 ص 17 قوله رحمه اللَّه : « ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدّة فيه تردّد »

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب قصاص النفس الحديث 1 و 2 .